السيد محمد العاملي

64

مدارك الأحكام

وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط ولو أمكن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا . وإن اختص أحدهما تعين . ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض . ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام والأول أظهر .

--> ( 1 ) المسالك 1 : 91 .